دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي باختلاف المخدر عن المعروض على النيابة العامة وتلفيق التهمة وعدم عرض الطاعن على النيابة خلال 24 ساعة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبدالرازق و منتصر الصيرفي وحسام مطر و محمود عمر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام فرحات . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 15 من ذي الحجة سنة 1438 هـ الموافق…

