إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة. لا يصح سببا للنعي على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـــــــي إبراهيم نائــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشـــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــــــــــــي و محمــــــــــــــــــود إبراهيــــــــــــــــــم نــــــائبي رئيس المحكمة وعصام الدين محمد خليل و يـــــــــــــــــــــــــــونس سليــــــــــــــــــــــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شعيشع . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء الأول ربيع الآخر سنة 1439 هـ الموافق…

