شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أمر بألا وجه .

الموجز

الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها . شرطيه . وحدة الواقعة والخصوم . صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل . عدم جواز استناد من ترفع عليه الدعوى عن ذات الواقعة بعد ذلك إلى ذلك الأمر للدفع بعدم قبول الدعوى . علة ذلك: أنه لم يكن متهماً حين صدر ذلك الأمر. عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع القانوني ظاهر البطلان . الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية حتى ولو انقضت مدة ثلاث أشهر على صدور الأمر. أساس ذلك؟ الدلائل الجديدة . ماهيتها ؟ قوام الدليل الجديد ؟ نعي الطاعن خطأ النيابة العامة في تكييف الأمر بألا وجه لعدم معرفة الفاعل وأنه في حقيقته لعدم كفاية الدليل . غير مجد. علة ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل.

القاعدة

من المقرر أن الدفع بقوة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية كسبب لعدم قبول الدعوى إذا أقيمت على الرغم من سبق صدور هذا الأمر يشترط وحدة الواقعة وهو ما يتطلب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها الأمر بألا وجه كما يشترط لصحة هذا الدفع وحدة الخصوم بأن يكون المتهم الذى صدر لمصلحته الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى هو نفسه الذى أقيمت ضده الدعوى التي يحتج بعدم قبولها ويترتب على ذلك أنه إذا استند الأمر بألا وجه إلى عدم معرفة الفاعل فلا يجوز لمن ترفع عليه الدعوى بعد ذلك أن يحتج به ذلك أنه لم يكن متهماً حينما صدر ذلك الأمر فلا يمكن أن يقال أن الأمر صدر في شأنه ولأنه لم يصدر في مواجهة أحد المتهمين. ولما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أصدرت أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وأن المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية أمر بإلغائه وإعادة التحقيق ورفع الدعوى على الطاعن وقد بوشر التحقيق بناء على ظهور أدلة جديدة ورفعت الدعوى الجنائية بعدئذ وفى ذلك ما يدل على أن الطاعن لم يكن في مبدأ الأمر متهماً فلا يحق له التمسك الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى لم يصدر في شأنه ومن ثم فلا حجية للأمر بالنسبة للطاعن ولا يقوم في صحيح القانون ما نعاه من نظر الدعوى الجنائية عنها ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان هذا وبفرض صحة ما ذهب إليه الطاعن من أن الأمر بألا وجه لإقامه الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل في حقيقته أمر بألا وجه لعدم كفاية الأدلة مردوداً عليه بأن المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامه الدعوى وفقاً للمادة 209 أي بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 من القانون سالف الذكر وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية حتى لو انقضت مدة ثلاثة أشهر على صدوره ، ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضى التحقيق أو النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الايضاح المؤدى لظهور الحقيقة. لما كان ذلك ، وكان قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها أو أن يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر له من قبل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بقوله ".. وقد قامت النيابة العامة بإلغاء الأمر السابق لظهور أدلة جديدة بعد أن تقدمت والدة المجني عليه بتظلم وبسؤالها وسؤال .... والاستعلام من الإدارة البيطرية عما إذا كانت أخطرت بفحص الحيوان النافق من عدمه وإرفاق التقرير الخاص وسؤال المتهم وضبط السلاحين المرخصين وعرضهما على الطب الشرعي.... " خاصة وأن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن .... والدة المجنى عليه قد تقدم بتظلم للمحامي العام الأول لمحكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ ../../... من قرار المحامي العام لنيابة شمال دمنهور بخصوص إصداره أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ومفاد التظلم بعد أن سرد واقعة الدعوى وظروفها ومدى سطوة الطاعن ونفوذه وبطش وخوف الشهود من الإدلاء بشهادتهم ضده ساق شواهد على أن الطاعن هو مرتكب الحادث منها أقوال شقيقتي المجنى عليه .... و .... واللتين لم يتم سماع أقوالهما من قبل بالتحقيقات وقد قررتا أنهما رافقتا المجنى عليه بعد إصابته حال نقله في سيارة الإسعاف حيث قرر لهما المجنى عليه أن الطاعن هو الذى أطلق عليه العيار الناري وأنهى وكيل المتظلمة طلبه الالتماس بفتح تحقيق من جديد في القضية رقم ... لسنة ... وسماع شهادة شقيقتي المجنى عليه بعدما تأكدت والدة المجنى عليه إن الطاعن هو الذى قتل ابنها وقد تبين من المفردات أن الشاهدتين .... و .... لم يكونا قد سئلا بالتحقيقات من قبل صدور الأمر بألا وجه إلا أنهما تم سؤالهما بعد ذلك وشهدتا بمضمون ما جاء بالتظلم على النحو المار بيانه – وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه – ولم يكن ذلك سعيا من النيابة العامة لإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى – ومن ثم يكون ما خلصت إليه المحكمة من اعتبار هذا الدليل جديداً من ناحية القانون يجيز للنيابة العامة التحقيق تارة أخرى ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية على الجاني بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي وجدت أمامها حتى لو انقضت مدة ثلاثة أشهر على صدور القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما دامت الدعوى لم تنقض بمضي المدة ومن ثم فلا يقبل المجادلة في تقدير الأدلة الجديدة أمام محكمة النقض ولا محل لما أثاره الطاعن بأسباب طعنه من أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل هو في حقيقة الواقع أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة لكونه مردوداً عليه بما هو مقرر من أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى يصدر بناء على توافر أسباب قانونية تحول دون السير فيها أو بناء على أسباب تتعلق بالوقائع وتقدير ثبوتها من عدمه وأن الأسباب الموضوعية – مثار الدفع سالف الذكر – هي التي تتعلق بالوقائع وليس بالقانون منها الأمر بعدم وجود وجه لإقامه الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل أو لعدم كفاية الأدلة وكان من المقرر أيضاً أن ظهور الدلائل الجديدة التي تفيد ثبوت الواقعة ونسبتها إلى المتهم فإنه يجوز إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والعودة إلى التحقيق يستوى في ذلك أن الأمر قد بنى على أسباب قانونية أو على أسباب موضوعية وذلك مما يلزم أن تكون الدلائل الجديدة من شأنها أن تؤثر على السبب الذى من أجله صدر الأمر بألا وجه وتقدير قيمة هذه الدلائل الجديدة من حيث تقوية أدلة الثبوت أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى الحقيقة هو أمر يستقل بتقديره المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ النيابة العامة في تكييف الأمر بألا وجه لعدم معرفة الفاعل وأن حقيقته لعدم كفاية الأدلة – فبفرض صحته يجوز إلغاؤه إذا ظهرت دلائل جديدة – على النحو المار بيانه – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا