الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتموين . عقوبه"وقف تنفيذها" قانون. التفويض التشريعي. قرارات وزاريه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".الطعنرقم ۳۲٦٦ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۱/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول