شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

اختصاص . الاختصاص المكاني .

الطعن
رقم ٤۰٤۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۱/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

قواعد اختصاص المحاكم في المواد الجنائية. المادتين 366، 368 إجراءات والمواد 6، 7، 8 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل. منازعة الطاعنين في اختصاص المحكمة مكانياً . لا أثر له . متى كان انتقال مقر انعقاد الدائرة وإناطتها بنظر تلك الجناية بموجب قرار وزير العدل . عنونة الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة جنايات القاهرة وليس محكمة جنايات الجيزة باعتبارها الجهة التابع لها المحكمة الابتدائية التي ارتكبت فيها الواقعة . لا ينال من صحة الحكم . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان الحكم لعدم اختصاص المحكمة مكانياً .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة مكانياً بمحاكمتهم استناداً إلى أن الواقعة حدثت بمركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة وأن الحكم صادر من محكمة جنايات القاهرة ، كما أن المحاكمة أجريت بمعسكر قوات الأمن التابع لمديرية أمن الجيزة واطرحه في قوله : "..... إن قرار وزير العدل رقم .... لسنة .... بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة .... بقصد محكمة جنايات شمال القاهرة وليس الجيزة إن هذا القرار صدر بتاريخ .... على أن يعمل به في تاريخ .... ومن ثم فإنه يقصد نظر دعوى كرداسة المعادة من النقض والتي كانت أولى جلساتها في يوم .... أمام هذه الدائرة كما وأنه صدر لقضية بعينها هي القضية رقم .... لسنة .... جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم .... لسنة .... كلي شمال الجيزة وهي القضية محل الدعوى المعروضة على المحكمة عملاً بصلاحيتها المخولة لرئيس محكمة استئناف القاهرة والمفوض فيها من الجمعية العمومية للمحكمة وليس في عرضها على الدائرة .... شمال القاهرة سلب لإحدى دوائر المحكمة الأخرى ، ومن ثم يكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم صحيحاً وقانونياً الأمر الذي لا مناص معه سوى رفض هذا الدفع وطرحه من نطاق الأوراق ...". لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المادة ( 366 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها " ، كما نص في المادة ( 368 ) من القانون ذاته على أن " تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف " ، وكان هذين النصين يقابلان نص المادتين ( 7 ، 8 ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويقرران نفس أحكامها ، وكانت المادة ( 6 ) من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر تنص على أن " يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا تؤلف كل منها من رئيس وعدد كافٍ من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف " ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن أن وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أصدر قراره رقم .... لسنة .... بتاريخ .... بنقل مقر انعقاد الدائرة .... جنايات شمال القاهرة إلى معسكر قوات الأمن وأناط بها الاختصاص بنظر الجناية رقم .... لسنة .... جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم .... لسنة .... جنايات كلي شمال الجيزة ، وكان الطاعنون لا ينازعون في تعيين تلك الدائرة لمحكمة استئناف القاهرة فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد ، ولا ينال من ذلك أن ينعوا الحكم المطعون فيه بما يفيد أنه صادر من محكمة جنايات شمال القاهرة وليس من محكمة شمال الجيزة ؛ إذ ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا ينال من صحته ولا من اختصاص أعضاء الدائرة التي أصدرته – باعتبارها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة - غير أنه يتعين أن يعنون الحكم باسم محكمة جنايات الجهة التابع لها المحكمة الابتدائية التي ارتكبت فيها الواقعة إعمالاً لقواعد الاختصاص المكاني المحدد بدائرة محكمة الاستئناف التي يعملون بها .

نص الحكم — معاينة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : أولاً :- بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما " …….. وشهرته " ……. " و……….". من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً . لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا