شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دعوى جنائية . انقضاؤها بالتصالح .

الطعن
رقم ۱٦۲٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۲/۲٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

المادة 18 مكرراً (ب) المضافة بالقرار بقانون 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ إقرار وكيل الشركة المجني عليها ببراءة ذمة المطعون ضدهما . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . القضاء بنقض الحكم والإعادة في خصوصية هذه الدعوى . غير مجد . لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لإجراءات الصلح واتهامهما بالاشتراك في التزوير . علة ذلك ؟

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في العاشر من نوفمبر سنة 2014 ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاستيلاء المرتبط بجريمة الاشتراك في تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة ، وكان قد صدر من بعد القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 في الثاني عشر من مارس سنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ونص في مادته الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمتهم التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها جريمة الاستيلاء التي ارتكبها المطعون ضدهما ، وحدد إجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان نص المادة آنفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ، لم يفصل فيها بحكم بات ، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبانه قد قيد حق الدولة في العقاب ، بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، ولما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن وكيل الشركة المجنى عليها قرر بتصالح الشركة مع المطعون ضدهما وبراءة ذمتهما تجاه الشركة . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة لتقضى فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يلتقى في النتيجة مع القضاء بالبراءة بما تنتفى معه جدوى النقض والإعادة لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لبعض الإجراءات بالمادة 18 مكرراً آنفة الذكر إذ إنه لا يغل يد المحكمة في إعمال أثر الصلح إذا ما توافرت موجباته ، ولا يغير من ذلك إتهام المطعون ضدهما بالاشتراك في تزوير محرر الشركة المجنى عليها إذ إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة الاستيلاء وهى أساس الواقعة بما ينصرف أثره إلى جميع أوصاف الدعوى المرتبطة بها بما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم و أيمن شعيب خالد الصاوي نواب رئيس المحكمة وأسامة عبد الرحمن أبو سليمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الفتاح . وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 9 من جماد الآخر سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا