بيع . بطلان . نظام عام . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . بطلان " بطلان الأحكام " .
الموجز
تصرف المشترى في العقارات المبيعه له من الدولة قبل أداء الثمن كاملاً وملحقاته . باطل بطلانا مطلقا المادتان 47، 60/1 من ق 100 لسنة 1964 .
القاعدة
مفاد نص المادتين 47 ، 60 من القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رتب جزاء البطلان المطلق للتصرف الذى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم و مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وبحضور ممثل النيابة السيد / يحيى عبد اللطيف وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 17 من شوال سنة 1422 ه الموافق 1 من يناير سنة 2002 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول…

