حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " " عيوب التدليل : القصور : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الأستدلال " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقدير الدليل".
الطعن
رقم ۹٤٦۱ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٥/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.