الرئيسيةالأحكامتقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية : زوال أثرها في قطع التقادم " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .الطعنرقم ۱۰٥٤۱ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰٥/۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول