شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام " التنفيذ العينى " . إثبات " عبء الإثبات "

الطعن
رقم ٥٦۲٤ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۱/۱۱/۲۷⁩

الموجز

إجبار المدين على تنفيذ التزامه عينا . م 203 مدنى . شرطه . أن يكون التنفيذ ممكنا وليس فيه إرهاق للمدين . جواز الاقتصار على إلزامه بدفع تعويض نقدى . شرطه . ألا يلحق بالدائن ضررا جسيما . الدفع باستحالة التنفيذ العينى أو بتعذره أو بإرهاقه للمدين . التزام مدعيه بإقامة الدليل عليه أو بطلب تمكينه من إثباته .

القاعدة

إن كان يشترط لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عينا طبقا للمادة 203 من القانون المدنى أن يكون هذا التنفيذ ممكنا وليس فيه إرهاق للمدين إذ يجوز في هذه الحالة الاقتصار على إلزامه بدفع تعويض نقدى متى كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيما – إلا أن مجرد الدفع باستحالة التنفيذ العينى أو بتعذره أو بكونه مرهقا للمدين لا يكفى بذاته لإثبات شيء من ذلك ، بل يجب على مدعيه أن يقيم الدليل عليه ، أو يطلب من المحكمة تمكينه من إثباته ، وإلا أصبح مجرد ادعاء لا يسانده دليل .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة ، سيد الشيمى ،
عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة
وعز العرب عبد الصبور
وبحضور رئيس النيابة السيد / رأفت الحسينى
وأمين السر السيد / محسن على
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الثلاثاء 12 من رمضان سنة 1422 ه الموافق 27 من نوفمبر سنة 2001 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5624 لسنة 63 ق
المرفوع من
محمود أحمد خليل .
المقيم بشارع الشموس المتفرع من شارع المدينة المنورة - بندر الأقصر - محافظة قنا .
لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضد
أحمد منصور عبد الملك .
المقيم بشارع التليفزيون - بندر الأقصر - محافظة قنا .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده .

الوقائع
فى يوم 19/6/1993 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر" الصادر بتاريخ 21/4/1993 فى الاستئناف رقم 131لسنة 11ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى والاستئنافى .
وفى 8/7/1993 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/11/2001 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد المنعم محمود عوض ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى 1443 لسنة 1990 مدنى الأقصر الابتدائية على المطعون ضده وقال شرحا لها إنه اشترى من الأخير عقاراً مكونا من خمسة طوابق ونص فى عقد البيع على أن العقار خال من السكان ، وإذ سلمه البائع الطابقين الأول والثالث وتقاعس عن تسليمه باقى الطوابق خالية ، فإنه يطلب الحكم بإلزامه بتنفيذ هذا الالتزام . ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 131 لسنة 11ق قنا ( مأمورية الأقصر) وبتاريخ 11/11/1995 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أعلنه بصحيفة الاستئناف فى غير محل إقامته ، ولم يعد إعلانه بصحيفة الاستئناف أو التجديد من الشطب الأمر الذى يترتب عليه بطلان الحكم لابتنائه على إجراء باطل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود - ذلك أن الثابت فى الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة الاستئناف بمحل إقامته فى 16/6/1992 مع تابعه وحضر جلسة 23/12/1992 بوكيل عنه طلب حجز الاستئناف للحكم ، وبعد تجديده من الشطب أعلن الطاعن بالتجديد إعلانا لا يمارى فى صحته بتاريخ 16/1/1993 . وإذ كان تجديد الاستئناف من الشطب يترتب عليه موالاة السير فيه من النقطة التى كان قد وقف عندها بقرار الشطب وكان حضور الطاعن يغنى عن إعادة إعلانه ، فإن النعى على الحكم بالبطلان لابتنائه على إجراءات باطلة يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواه على سند من أن وحدات العقار التى يطالب بتسليمها له خالية مشغولة بمستأجرين لا يملك إنهاء عقودهم بإرادته المنفردة ، رغم أن أقوال المطعون ضده فى هذا الشأن ، لم تؤيد بأية مستندات ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه وإن كان يشترط لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عينا طبقا للمادة 203 من القانون المدنى أن يكون هذا التنفيذ ممكنا وليس فيه إرهاق للمدين إذ يجوز فى هذه الحالة الاقتصار على إلزامه بدفع تعويض نقدى متى كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيما - إلا أن مجرد الدفع باستحالة التنفيذ العينى أو بتعذره أو بكونه مرهقا للمدين لا يكفى بذاته لإثبات شيء من ذلك ، بل يجب على مدعيه أن يقيم الدليل عليه ، أو يطلب من المحكمة تمكينه من إثباته ، وإلا أصبح مجرد ادعاء لا يسانده دليل . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب تسليم الوحدات المبيعة للطاعن خالية على ما أورده فى أسبابه من أن " المستأنف دفع بأن أدوار النزاع موضوع الحكم المستأنف مشغولة بمستأجرين من قبل إجراء البيع للعقار جميعه ، وأثبت ذلك فى صحيفة استئنافه المعلنة إلى المستأنف ضده ، فضلاً عن تمسكه بذلك فى صحيفة الشطب وجلسات المرافعة ، ولم يدفع المستأنف ضده ذلك بثمة دفع أو دفاع ، وهو الأمر الذى يضحى معه شغل أدوار النزاع على النحو السابق واقعا لا نزاع فيه " وإذ كان سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح سنداً للحكم للمدعى بطلباته متى كان هذا الأخير لم يثبت ما يدعيه سواء كان مدعيا أو مدعى عليه فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه يكون مشوبا بقصور يبطله ويوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر " وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة





مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا