نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد الإجرائية الآمرة : القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائى ". نقض الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . مقصودها . مخالفة القواعد القانونية الآمرة التى تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولايسقط الحق في التمسك بها. القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود تلك الولاية . من الأسباب المتعلقة بالنظام العام . مؤداه . صيرورتها مطروحة دائماً على محكمة النقض .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفته القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منها التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية وهى مسألة مطروحة حتما على محكمة النقض
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / بليـــــــــــــــــغ كمـــــــــــــــــال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / زيـــــــــــــــــــاد بشيــــــــــر ، شريف سامى الكومى أحمــــد راجـــــــــــح و عـــــــــــــــلاء الصـــــــــــــــــاوى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد سعيد . وأمين السر السيد / أشرف السيد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 28 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 14…

