إثبات "بوجه عام " "أوراق رسميه " . . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب " . . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۳۹۳۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.