(1) حكم "بياناته ". تسبيبه" تسبيب غيرمعيب".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصرها وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة على نحو دال على إلمامها لها إلماما شاملا . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حمــــــــد عبـــــد اللطيـــــف نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن/ عــــــــــــــــــادل الحنــــــــــاوى و نجـــــــــــــــــاح موســـــــــــى وأحمـــــــــــــــد مصطفــــــــــى و مصطفــــــى الدخميســـى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الرفاعى . وأمين السر السيد / أحمد جوده . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الأول من ربيع الأول سنة 1439 هـــــ الموافق 3…

