الرئيسيةالأحكاممحكمة الموضوع "سلطتها بشأن تقدير : أقوال الشهود ، أدلة الدعوى ، عمل الخبير" .ملكية . حيازة . نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية " . " عيوب التدليل : ما يعد قصورا " . الطعنرقم ٤۹۲۱ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۲/۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول