الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة "أركانها " . ضرب أفضى إلى موت . قتل عمد . محكمة الموضوع "سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحه لواقعة الدعوى " . نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها "الطعنرقم ۳٤٦۸۲ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول