حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب .دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بتلفيق الاتهام " "الدفع بنفى التهمة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۳٤٦۸۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.