إثبات " طرق الإثبات " . أرث . بيع . وصية . صورية .
الموجز
البيع لوارث المتضمن تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت بقصد الاحتيال على أحكام الإرث المقررة شرعاً والأضرار بحق وارث آخر . لهذا الوارث أثبات أن ذلك التصرف يتضمن تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت وأنه وصية لا تنفذ في حقه بالإجازة وذلك بكافة طرق الإثبات .
القاعدة
إذ كان البيع الصادر من المورث لأحد الورثة يمس وارثاً آخر في التركة وقصد به الاحتيال على أحكام الإرث المقررة شرعاً كان لهذا الأخير أن يطعن في هذا التصرف وأن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أن عقد البيع في حقيقته يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت فهو وصية لا تنفذ في حقه متى كان هو لا يجيزها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد أحمد فراج نائبى رئيس المحكمة أيمن عبد المنعم وحاتم موسى بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب حماد وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت العشرين من جماد الأول سنة 1432 ه الموافق 23 إبريل سنة 2011 م .…

