عمل " العاملون بالقطاع العام : العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول : علاقة عمل : انتهاء الخدمة " . أجر " ملحقات الأجر غير الدائمة : الأرباح ". نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " الخصوم في الطعن ".حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
العاملون بقطاع البترول . انتهاء خدمتهم ببلوغ سن الستين .م 125 من لائحة الهيئة العامة للبترول الصادرة نفاذا لق 20 لسنة 1976. الاستثناء . استمرارها للمعاملين بقوانين محدده لسن التقاعد بخمسة وستين عاماً . سريانه على العاملين الدائمين المعينين بأجر شهرى . تعيين المطعون ضده بوظيفة براد لدى الطاعنة وقت سريان لائحة العاملين بهيئة البترول الصادرة بالقرار الجمهورى 1086 لسنة 1960. مؤداه . السن المقررة لترك الخدمة خمسة و ستين عاما لأنه من العمال الدائمين المعينيين بأجر شهرى م57 من هذه اللائحة وم 13 من ق التأمين و المعاشات 50 لسنة 1963 . قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض استنادا إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضده تم بالمخالفة للقانون. صحيح.
القاعدة
إذكانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات المباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰. دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1)۰۰00۰ (۲)۰۰۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰ ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰. " وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة 1976 المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من 1/3/1979 قد نصت في المادة 125 منها على أن " تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمس وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة 164 من هذا القانون على أنه " استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، 4) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 " وإذ كانت المادة (13) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/6/1963 الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين . لما كان ذلك ، وكانت لائحة العاملين بهيئة البترول الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ۱۰۸٦ السنة 1960 قد نصت في المادة 57 منها الواردة بالكتاب الثاني الخاص بالعاملين الدائمين على أن السن المقررة لترك الخدمة 65 عاما بالنسبة للعمال الدائمين المعينين بأجر شهري، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده غين لدى الطاعنة بتاريخ 5/3/1962 بوظيفة براد وكان من العمال الدائمين المعينين بأجر شهرى الذين تسري عليهم اللائحة سالفة البيان وقت العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/6/1963 و من ثم فإنه يكون من المعاملين بلائحة تحدد سن تقاعده بخمسة و ستين سنة وينطبق عليه الاستثناء الوارد بالمادة 125 من اللائحة المشار اليها و تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده في التعويض لإنهاء خدمته بالمخالفة لما تقدم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار/ منصــــــــــــــور العشــــــــــــــرى نـائــــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشاريـــن / محمــــــــــــــــــد خلــــــــــــــــــــــف بهــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــــح حسام الدين عبد الرشيد نواب رئـــيـــــــس المـــــحكمـــــــة ومحمـــــد العبـــــــــــــــــــد ورئيس النيابة السيد / أحمد السجيعى . وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عونى النقراشـى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 30 من جماد الآخر سنة 1439هـ الموافق 18 من مارس سنة 2018 م . أصدرت الحكم الآتى :…

