عمل " العاملون بالمؤسسات الصحفية " . تأمينات اجتماعية " معاش : العلاوات الخاصة". تقادم " الدفع بالتقادم : سلطة محكمة موضوع" . "حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
المؤسسات الصحفية . ماهيتها . مؤسسات خاصة . مؤداه . خروجها من الجهات المخاطبة بقوانين منح العاملين بالدولة العلاوات الخاصة. أثره جواز إجبارها على منحها لهم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.
القاعدة
أن المؤسسات الصحفية هي مؤسسات خاصة تعد من أشخاص القانون الخاص ومن ثم لا تعد من الجهات المخاطبة بقوانين منح العاملين بالدولة العلاوات الخاصة بدءا من القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۸۷ انتهاء بالقانون رقم ۲۳ لسنة 1995 وما تلاها من قوانين وبالتالي لا تكون ملزمة بمنح العاملين بها تلك العلاوات إلا إذا ارتأت غير ذلك ومنحتها لهم ولو بشروط وقيم غير تلك الواردة بالقوانين المذكورة ، ولما كان ذلك وكانت الطاعنة هي إحدى المؤسسات الصحفية وكان البين من الأوراق وطلبات المطعون ضده الأول في دعواه أن الطاعنة لم تقم بصرف العلاوات الخاصة المطالب بها للعاملين لديها بمقتضى هذه القوانين فلا يجوز إجبارها على منحها له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بها للمطعون ضده الأول وما ترتب على ذلك من فروق مالية وفوائد قانونية بواقع 4 % فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار/ منصــــــــــــــور العشــــــــــــــرى نـائــــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشاريـــن / محمــــــــــــــــــد خلــــــــــــــــــــــف ، بهــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــــح حسام الدين عبد الرشيـــــــد و وليــــــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــم نواب رئـــيـــــــس المـــــحكمـــــــة ورئيس النيابة السيد / أحمد السجيعى . وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عونى النقراشـى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 30 من جماد الآخر سنة 1439هـ الموافق 18 من مارس سنة 2018 م . أصدرت الحكم…

