نقض " نقض الحكم والاحالة لمحكمة أول درجة " .
الموجز
نقض الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائي الذى وقف بقضائه عند حد الفصل في شكل قبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة . لازمه . وجوب إحالة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك ، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / بليـــــــــــــــــغ كمـــــــــــــــــال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / زيـــــــــــــــــــاد بشيــــــــــر ، شريف سامى الكومى أحمــــد راجـــــــــــح و أيمـــــــــــــــــــن كامــــــــــــــــــــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد سعيد . وأمين السر السيد / أشرف السيد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 28 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 14…

