حق " إسقاط الحق والنزول عنه " . عقد " فسخ العقد " .
الموجز
إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلى عن منفعة يحميها القانون . عدم وقوعه إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته علي حقيقة المقصود منه .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صريحاً أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يحيـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة / عبـــد الصبـــور خلف اللـه ، مجـــــــــــــدى مصطفــــــــــــــى علـــــــــــــــــــى جبريـــــــــــــــــــل و ياســـر فتـــح اللـه العكـازى " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب جمال صبح . وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 21 من شعبان…

