الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها. عقوبة " تطبيقها ". " العقوبه المبرره". وصف التهمه. نيابة عامه. ضرب " ضرب بإستعمال أداه" تعدي " تعدي بإستعمال أداه".الطعنرقم ۱۲٤۲ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۱/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول