أموال " الأموال العامة : ماهيتها " " الأموال العامة للدولة : الترخيص في الانتفاع بالمال العام " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الترخيص بالانتفاع بالأملاك العامة " . عقد " تحديد موضوع العقد : تكييف العقد " .
الموجز
تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها . سبيله . الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة . تكييف العلاقة الرابطة لجهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام . العبرة فيه بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد متعلقاً بمال عام واستهدفت تلك الجهة تحقيق مصلحة عامة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً - ولدواعى المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله ، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ، والعبرة في تكييف العلاقة التى تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .

