تقادم ." عمل " العاملون بهيئة كهرباء مصر : علاقة عمل : الدعاوى الناشئة عن عقد العمل : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : عقد العمل المستمر". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : مخالفة القانون ".
الطعن
رقم ۲۸٥٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٤/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.