وكالة " نطاق الوكالة " .
الموجز
التصرفات التى يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته الأصل عدم نفادها في حق الأصيل الا بإجازته – الغير الذى يتعاقد مع الوكيل – التزمه بالتحرى عن صفه الوكيل وحدود الوكالة وانصراف اثرها الى الاصيل إيهام الاصيل بخطئه في خلق مظهر خارجى من شأنه إيهام الغير حسن النية باتساع الوكالة لهذه التصروفات . مؤداه . للغير الحق في التمسك بانصراف اثرها الى الأصيل متى سلك في تعامله سلوكا مألوفا لا يشوبه خطأ غير مغتفر .
القاعدة
الأصل أن تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل الا بإجازته وعلى الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدود وكالته ويتثبت من انصراف أثر تعاقده الى الأصيل ، فإذا قصر في ذلك تحمل تبعه تقصيره ، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلبا أو إيجابا في خلق مظهر خارجى من شأنه أن يوهم الغير حسن النية – ويجعله معذورا في اعتقاده باتساع الوكالة لهذا التصرف فإن من حق الغير في هذه الحالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتمسك بانصراف أثر التصرف الى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة متى كان هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، سعيد فودة ومحمد جمال الدين سليمان نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى توفيق وبحضور ممثل النيابة السيد / أمل فاروق وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 21 من صفر سنة 1422 ه الموافق 15من مايو سنة 2001 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 5515،5650 لسنة 63ق…

