شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع " . شيوع " إدارة المال الشائع " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصفة في الدعوى " .

الطعن
رقم ۳۸٤٥ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۳/۱٤⁩

الموجز

انفراد الطاعن بإقامة الدعوى الراهنة دون اعتراض من باقى ورثة المؤجر . مؤاده . اعتباره وكيلاً عنهم في تأجير المال الشائع وتتحقق له الصفة في إقامتها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة تأسيساً على عدم اختصام باقى ورثة المؤجر . خطأ . حجبه عن بحث سداد المطعون ضده الأجرة المطالب بها ومدى توفر حالة التكرار من عدمه .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق عدم اعتراض أحد من ورثة المؤجر على انفراد الطاعن بإقامة الدعوى الراهنة ، كما أن الأخير قد سبق له إقامة الدعوى ... لسنة 2003 سالفة البيان ولم يثر أحد صفة الطاعن ، ومن ثم فإنه بهذه المثابة يُعَدُّ وكيلاً عن باقى ورثة المؤجر في تأجير المال الشائع وتتحقق له الصفة في إقامة الدعوى ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة لعدم اختصام باقى ورثة المؤجر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث سداد المطعون ضده الأجرة المطالب بها من عدمه ، وما إذا كانت قد توفرت حالة التكرار الموجبة للإخلاء من عدمه مما يعيبه ويوجب نقضه .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات
==
برئاسة السيد القاضى / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف
مصطفى محمد عبد العليم و محمد منشاوى بيومى
نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد منير الببلاوى .
والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 26 من جمادى الآخرة سنة 1439 ه الموافق 14 من مارس سنة 2018م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3845 لسنة 76 ق .
المرفوع من :
السيد / أحمد عبد الغفار الهوارى .
ويعلن فى ميت رومى – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضد
السيد / يسرى الحسينى عبد الوهاب .
ويعلن بناحية منية مجاهد – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
" الوقائع "
فى يوم 19/3/2006 طُعِنَ بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 1/2/2006 فى الاستئناف رقم 832 لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 3/4/2006 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 9/4/2006 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/1/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/2/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد شفيع الجرف " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 405 لسنة 2004 أمام محكمة دكرنس الكلية بطلب الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/7/1983 استأجر المطعون ضده من مورثه محل التداعى بأجرة شهرية مقدارها 25 جنيهاً وإذ امتنع عن سدادها عن المدة من 1/1/2004 حتى 30/4/2004 وكان قد سبق له التأخير فى سداد الأجرة المستحقة على النحو المبين بالدعوى 839 لسنة 2003 مساكن دكرنس والتى توقى فيها الحكم بالسداد فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 832 لسنة 57 ق المنصورة وبتاريخ 1/2/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه سبق وأن أقام الدعوى رقم 839 لسنة 2003 مساكن دكرنس بطلب إخلاء المطعون ضده من ذات العين لعدم سداده الأجرة عن مدة سابقة وقام المطعون ضده بتوقى الإخلاء بسداد الأجرة ولم يعترض أحد من ورثة المؤجر على قيام الطاعن برفعها ، ومن ثم يُعَدُّ وكيلاً عنهم ، كما أن الصفة لم تكن مثار نزاع فى الدعوى السابقة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى من تلقاء نفسه بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توفر صفة أحد الخصوم فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، كما أن المقرر أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم وكان هو صاحب الشأن فى إدارة المال الشائع ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى قد نصت على أن الإيجار يُعَدُّ من أعمال الإدارة ، ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل فى سلطة متولى إدارته من الشركاء ، ويدخل فى سلطته تبعاً لذلك حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق عدم اعتراض أحد من ورثة المؤجر على انفراد الطاعن بإقامة الدعوى الراهنة ، كما أن الأخير قد سبق له إقامة الدعوى 839 لسنة 2003 سالفة البيان ولم يثر أحد صفة الطاعن ، ومن ثم فإنه بهذه المثابة يُعَدُّ وكيلاً عن باقى ورثة المؤجر فى تأجير المال الشائع وتتحقق له الصفة فى إقامة الدعوى ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة لعدم اختصام باقى ورثة المؤجر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث سداد المطعون ضده الأجرة المطالب بها من عدمه ، وما إذا كانت قد توفرت حالة التكرار الموجبة للإخلاء من عدمه مما يعيبه ويوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا