الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةعمل " العاملون بهيئة كهرباء مصر : علاقة عمل : حوافز : حافز ترك الخدمة ". حكم عيوب التدليل : ما يعد عيب" .الطعنرقم ۱٥۷۷۱ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰٤/۰۳الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول