نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هـــــــادي عبد الرحمــــــــــن و رأفـــــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــــاس هشــــــــــــــــــام الجنــــــــــــــــــــدي و هشـــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــــــــي نــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام الوكيل . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 2 ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 21…

