الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةعمل " العاملون بهيئة كهرباء مصر ". محاماه " التوقيع على الصحيفة : محامى الإدارات القانونية " . بطلان. حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ".الطعنرقم ۷٤۲٥ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۱/۰۲الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول