الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " طرق الإثبات ". حكم " عيوب التدليل : القصور في السبيب ، الفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت في الأوراق ". حيازة " الحيازة المكسبة للملكية ". ملكية .الطعنرقم ۱۰٥٥٦ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰٦/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول