قانون "سريانه من حيث الزمان" " القانون الأصلح". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" " ما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه. الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۲۸۱۱ لسنة ٥٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٤/۱۲/۱۰
الدائرة
جنح النقض
المكتب الفنى
۳٥
رقم القاعدة
۱۹٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.