الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات " إجراءات المحاكمة " . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . خضوع الدعوى المدنية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. متى رفعت تبعا للدعوى الجنائية أمام القاضى الجنائي م 266 . أ . جالطعنرقم ۱٤٥۹ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰٤/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۷۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول