الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةهتك عرض. إثبات "بوجه عام" "خبره". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".الطعنرقم ۳٤۹۹ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۱/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱٥۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول