نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفـــــــــــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــــاس و هشـــــــــــــــــــــــــام الجنــــــــــــــــــدي محمــــــــــــــــود إبراهيـــــــــــــــم نــــــواب رئيس المحكمة وعصام الدين محمد خليل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبو العلا . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 18 صفر سنة 1439 هـ الموافق 7…

