محاماة " توكيل المحامى " . وكالة . دعوى " إجراءات رفع الدعوى " .
الموجز
سلامة الإجراءات التى يتخذها المحامى في الدعوى ولو قبل صدور التوكيل من صاحب الشأن . شرطه . ألا ينكر الأخير توكيله له .
القاعدة
مباشرة المحامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك لا يؤثر في سلامة الإجراءات إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامى . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحاضر عن البنك المطعون ضده – رافع الدعوى قدم أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة توكيلاً صادراً له من البنك المذكور ومن ثم تكون إجراءات رفع الدعوى بمنأى عن البطلان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عزب ، منير الصاوى ، عطية النادى و الدكتور/ حسن البدراوى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / يوسف وجيه . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 1 من جمادى الآخر سنة 1427 ه الموافق…

