إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ". محكمة الموضوع " مسائل الواقع ".
الطعن
رقم ۱٥٥۲۰ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰٦/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.