أوراق تجارية " الشيك : الشيك المصرفى ". دعوى " من أنواع الدعاوى : دعوى الشفعة " شفعة . قانون . محكمة الموضوع . نظام عام . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
دعوى الشفعة . شرط قبولها . التزام الشفيع بإيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة . م 942/2 مدنى . تخلف ذلك . أثره . سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة . علة ذلك .
القاعدة
المقرر أن المشرع إذ أوجب في المادة 942/2 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، ورتب على عدم الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة ، فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التى حددها المشرع هو شرط أساسى لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه الشارع في خصوص إيداع الثمن .

