قبض و حبس بدون وجه حق . جريمة : "أركان الجريمة". قصد جنائي. موظفون عموميون. مسئولية جنائية. حكم : " تسبيبه. تسبيب غير معيب". قانون : "تفسيره". أسباب الإباحه و موانع العقاب .
الطعن
رقم ۳۳۸ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۲/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۱٦۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.