عقد . بيع " تعيين المبيع ". التزام .
الموجز
محل الالتزام . اشتماله على نقل حق عينى على شيء . وجوب أن يكون هذا الشئ معيناً أو قابلاً للتعيين . تعيين ذاتية المبيع . استخلاصها من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن كيفية تنفيذهما له . المادتان 133/1 ، 419/1 مدنى .
القاعدة
أن النص في المادتين 133/1 ، 419/1 من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان محل الالتزام نقل حق عينى على شيء وجب أن يكون هذا الشئ معيناً أو قابلاً للتعيين ، فإذا وقع العقد على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التى تم بها تنفيذهما له .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم ممدوح القزاز و محمود العيسوى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود عبد الفتاح . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء غرة ربيع الأول سنة 1428 ه الموافق 20 من مارس سنة 2007…

