الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةقضاء مستعجل . أمر على عريضة . استئناف " التظلم من الأمر على عريضة بالإذن ببيع المحل التجارى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .الطعنرقم ۱٦۳٥۰ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰٥/۱۱الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول