نقض "السبب المفتقر للدليل : نعى عار عن الدليل" .
الموجز
تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد رغم أن له موطن ووكيل بجمهورية مصر العربية . عدم تقديم الصورة الرسمية من صحيفة الإستئناف . أثره . عدم قبول النعى . م255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .
القاعدة
إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صحيفة الاستئناف أو صورة رسمية منها إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فإن نعيه في هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله ، ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى يوسف , وائل رفاعى نائبى رئيس المحكمة . عبد الرحيم الشاهد والريدى عدلى محمد . وبحضور السيد رئيس النيابة / عمر الفاروق . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء23 من جمادى الأولى سنة 1432ه الموافق 26 من إبريل سنة 2011م. أصدرت الحكم…

