الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمعارضة . "ما يجوز و ما لا يجوز المعارضة فيه" . محال صناعية و تجارية . نقض . "ما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه" . "ميعاده" .الطعنرقم ۱۰۳٦ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۱۲/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۳۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول