إثبات "الواقعة محل الإثبات" "الإقرار القضائى" . قانون . نقض .
الموجز
الإقرار القضائي . ماهيته .
القاعدة
يجب أن تكون الواقعة محل نزاع وغير معترف بها , فإذا سلم الخصم بالوقائع المدعاة أو بعضها , فإن القانون يعفى المدعى من إقامة الدليل على ما تم الاعتراف به .

