نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
عدم قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأخير بصفته المحافظ له أو عليه بشئ . مؤداه . عدم اعتباره خصماً حقيقياً في الخصومة . القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
إذ كان المطعون ضده الأخير " بصفته " لم يقض له أو عليه بشئ فإنه لا يعتبر خصماً حقيقياً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه كما أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة له ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد أحمد فراج نائبى رئيس المحكمة أيمن عبد المنعم وحاتم موسى بحضور السيد رئيس النيابة / عمر الهادى وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت الحادى عشر من جماد الأخر سنة 1432 ه الموافق 14 مايو سنة 2011 م…

