الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن " المصلحه في الطعن". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشدده. قتل عمد. أقتران. عقوبه "العقوبه المبرره".الطعنرقم ۲۹۸۹ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰٦/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول