عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : أجر : المقابل النقدى للإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱۳۷۳۷ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۱۲/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.