عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : المقابل النقدى للإجازات ". دعوى " تقدير قيمة الدعوى ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب ". نقض " نصاب الطعن " .
الموجز
استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى تاريخ إنتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر . م 77 من اللائحة . ما زاد عن ذلك . شرطه . ألا يكون قد تراخى في طلب الإجازة ليحصل على مقابل عنها . تفويت الحصول عليها بسبب صاحب العمل . أثره . الحصول عليها أثناء الخدمة . تعذر ذلك . للعامل الحق في التعويض عنها . علة ذلك .
القاعدة
مفاد النص في المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والواجبة التطبيق على واقعة النزاع يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإذا زاد رصيد العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لسبب يرجع إلى تراخيه في القيام بها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف الأعصر ، هشام قنديل سمير سعد نواب رئيس المحكمة ومحمد زعلوك ورئيس النيابة السيد / عمرو إسماعيل . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 18 من صفر سنة 1431ه الموافق 2 من فبراير سنة 2010 م. أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد…

