الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشفعة " إجراءات الشفعة : الثمن الحقيقى " . صورية . إثبات . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ، مخالفة القانون " . خبرة .الطعنرقم ۷٤۷٤ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۱۱/۲۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۲٤۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول