دعوى " المستندات فيها " " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن: المستندات في الدعوى ، الدفاع الجوهرى " . بطلان " بطلان الأحكام " حكم " عيوب التدليل: ما يعد قصوراً " " بطلان الحكم " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع للخصم . أثره . بطلانه . شرطه . أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها الحكم .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة ، سيد الشيمى ، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور وبحضور رئيس النيابة السيد / مجدى عبد الصمد وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 26 من رمضان سنة 1422 ه الموافق 11 من ديسمبر سنة 2001 م أصدرت…

