دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . دفوع " الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ٥۷٦٥ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۳/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.